فصل: أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الباب

في ‏"‏الصحيحين‏"‏ ‏[‏أخرجه البخاري في ‏"‏باب وجوب صلاة الجماعة‏"‏ ص 89، ومسلم في ‏"‏باب فضل صلاة الجماعة‏"‏ ص 232، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة‏.‏ والدارمي‏.‏ وابن جارود‏.‏والبيهقي‏.‏ وأحمد في مواضع، ولم أجد لفظ المخرج إلا عند أحمد في‏:‏ ص 424 - ج 2، فقط، واللّه أعلم‏.‏‏]‏ عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لقد هممت أن آمر بالمؤذن فيؤذن، ‏[‏في نسخة ‏"‏آمر بالصلاة، فتقام‏"‏‏.‏

‏]‏ ثم آمر رجلًا، فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم الحطب، الى قوم يتخلفون عن الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار‏"‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرج مسلم ‏[‏في ‏"‏باب فضل الجماعة‏"‏ ص 232، والطحاوي‏:‏ ص 100 باسناده‏.‏‏]‏ عن ابن مسعود نحوه، إلا أنه قال‏:‏ يتخلفون عن الجمعة، قال البيهقي ‏[‏في ‏"‏سننه‏"‏ ص 56 - ج 3‏.‏‏]‏‏:‏ والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة، قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ بل هما روايتان‏:‏ رواية في الجمعة‏.‏ ورواية في الجماعة، وكلاهما صحيح، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏في ‏"‏باب فضل الجماعة‏"‏ ص 232 - ج 1‏.‏‏]‏ عن أبي هريرة، قال‏:‏ أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجل أعمى، فقال‏:‏ يا رسول اللّه ليس لي قائد يقودني الى المسجد، فرخص له عليه السلام أن يصلي في بيته، فلما ولى دعاه، فقال له‏:‏ ‏"‏هل تسمع النداء بالصلاة‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فأجبه‏"‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرج أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب التشديد في ترك الجماعة‏"‏ ص 88، وابن ماجه في ‏"‏باب التغليظ في التخلف عن الجماعة‏"‏ ص 58، والنسائي في ‏"‏باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن‏"‏ ص 137، وأخرجه الدارقطني‏:‏ ص 146، وفيه ‏"‏أتسمع الإقامة‏؟‏‏"‏‏.‏

‏]‏ وابن ماجه عن عاصم عن أبي رزين عن عمرو ‏[‏في ‏"‏نسخة عبد اللّه‏"‏‏.‏‏]‏ ابن أم مكتوم‏.‏ قال‏:‏ جئت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقلت‏:‏ يا رسول اللّه أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي‏؟‏ قال‏:‏ أتسمع النداء‏؟‏ قلت‏:‏ نعم، قال‏:‏ ما أجد لك رخصة‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرجه أبو داود‏.‏ والنسائي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم، أنه قال‏:‏ قال‏:‏ يا رسول اللّه، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ تسمع حي على الصلاة‏.‏ حي على الفلاح‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فحي هلا‏.‏ انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏ص 247‏.‏‏]‏

وصححه، قال النسائي‏:‏ وقد رواه بعضهم عن ابن أبي ليلى مرسلًا، انتهى‏.‏ قال البيهقي‏:‏ معناه لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها، وليس معناه إيجاب الحضور على الأعمى، فقد رخص لعتبان بن مالك، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود في ‏"‏سننه ‏[‏باب التشديد في ترك الجماعة‏"‏ ص 88، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 245، والدارقطني‏:‏ ص 161‏.‏‏]‏‏"‏ عن أبي جناب الكلبي عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من سمع النداء ‏[‏في نسخة أبي داود الموجودة عندنا ‏"‏المنادى‏"‏، بدل‏:‏ النداء‏.‏‏]‏ فلم يمنعه من اتباعه عذر - ، قالوا‏:‏ وما العذر‏؟‏ قال‏:‏ خوف، أو مرض لم يقبل منه الصلاة التي صلى‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان‏.‏ والحاكم، وأكثر الناس على تضعيف الكلبي، ولكن قال ابن معين‏:‏ هو صدوق، إلا أنه يدلس، وأخرجه ابن ماجه ‏[‏في ‏"‏باب التغليظ في التخلف عن الجماعة‏"‏ ص 58، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 245‏]‏ عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ من سمع النداء، فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم، وقال‏:‏ على شرطهما، وبه أخذ داود في أن الجماعة شرط‏.‏ والحنابلة في أنها فرض عين، واللّه أعلم‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البخاري ‏[‏في ‏"‏باب فضل صلاة الجماعة‏"‏ ص 89، ومسلم في ‏"‏باب فضل صلاة الجماعة‏"‏ ص 231‏.‏‏]‏ ومسلم عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة‏"‏، انتهى‏.‏ وفي لفظ‏:‏ يزيد على صلاته وحده سبعًا وعشرين درجة‏"‏، وأخرجا ‏[‏مسلم‏"‏ ص 231، واللفظ له، والبخاري في ‏"‏باب فضل صلاة الفجر في جماعة‏"‏ ص 90 باللفظ الثاني‏.‏‏]‏ عن أبي هريرة مرفوعًا‏:‏ ‏"‏صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا، وفي لفظ‏:‏ ‏"‏تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين درجة‏"‏، وأخرج البخاري ‏[‏في ‏"‏باب فضل صلاة الجماعة‏"‏ ص 89، وأبو داود في ‏"‏باب فضل المشي الى الصلاة‏"‏ ص 90، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 209‏.‏‏]‏ عن أبي سعيد، نحوه، وقال‏:‏ ‏"‏بخمس وعشرين درجة‏"‏، وزاد أبو داود فيه‏:‏ ‏"‏فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة‏"‏، وإسنادها جيد، وقال الحاكم‏:‏ صحيح على شرط الشيخين، انتهى‏.‏ وفي لفظ آخر أخرجه البخاري ‏[‏ص 89‏:‏ واللفظ له، ولم أجد السياق هكذا عند مسلم، إلا ما أخرجه مختصرًا في‏:‏ ص 231، واللّه أعلم‏.‏‏]‏ ومسلم أيضًا عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه، خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج الى المسجد، لا تخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه‏:‏ اللّهم صل عليه‏.‏ اللّهم ارحمه، ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة‏"‏، انتهى‏.‏ وفي رواية لهما ‏[‏رواية الجزء في ‏"‏البخاري - في باب فضل صلاة الفجر في جماعة‏"‏ ص 90، وفي ‏"‏مسلم‏"‏ في‏:‏ ص 231، وروايته‏:‏ الدرجة، عند مسلم‏:‏ ص 231، وهي في البخاري أيضًا في ‏"‏باب الصلاة في مسجد السوق‏"‏ ص 69، كأنها على المخرج‏.‏

‏]‏‏:‏ ‏"‏بخمسة وعشرين جزءًا‏"‏، وفي رواية لمسلم‏:‏ ‏"‏درجة‏"‏‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏في ‏"‏باب فضل صلاة الجماعة‏"‏ ص 231، والترمذي في ‏"‏فضل العشاء‏.‏ والفجر في جماعة‏"‏ ص 31‏]‏ عن عثمان بن عفان عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏"‏من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله‏"‏، انتهى‏.‏ وهو عند أبي داود‏.‏ والترمذي‏:‏ ‏"‏ومن صلى العشاء‏.‏ والصبح في جماعة، فكأنما قام الليل كله‏"‏، انتهى‏.‏ وقال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب فضل صلاة الجماعة‏"‏ ص 89، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 248، والنسائي في ‏"‏باب الجماعة إذا كانوا اثنين‏"‏ ص 135‏]‏ والنسائي‏.‏ وابن ماجه عن عبد اللّه بن أبي بصير عن أبيّ ابن كعب أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أحب الى اللّه تعالى‏"‏، انتهى‏.‏ قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ إسناده صحيح، إلا أن ابن بصير سكتوا عنه، ولم يضعفه أبو داود، وروى البيهقي معناه من حديث قباث بن أشيم الصحابي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو ‏"‏بفتح القاف، وضمها، بعدها باء موحدة، وآخره ثاء مثلثة‏"‏، انتهى كلامه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ عن أبي الدرداء، قال‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏ما من ثلاثة في قرية ولا بدوٍ، لا يقام فيهما الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإِنما يأكل الذئب من الغنم القاصية‏"‏، انتهى‏.‏ أخرجه أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب التشديد في ترك الجماعة‏"‏ ص 88، والنسائي في ‏"‏باب التشديد في ترك الجماعة‏"‏ ص 135، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 246، وقال صحيح الاسناد، و ص 211، وقال‏:‏ صدوق ‏"‏دراية‏"‏‏]‏ والنسائي، قال النووي‏:‏ إسناده صحيح، ذكره في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏.‏

- الحديث الستون‏:‏ قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏

- ‏"‏يؤم القوم أقرأهم لكتاب اللّه، فإن كانوا سواءًا، فأعلمهم بالسنة‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الجماعة ‏[‏مسلم في ‏"‏باب من أحق بالإمامة‏"‏ ص 236، وأبو داود في ‏"‏باب من أحق بالإمامة‏"‏ ص 93، والنسائي في ‏"‏باب من أحق بالإمامة‏"‏ ص 127، والترمذي فيه، في‏:‏ ص 32، وكذا ابن ماجه‏:‏ ص 70، وأخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 243، والدارقطني‏:‏ ص 104 ‏"‏كالمستدرك‏"‏ بكلا طريقيه‏]‏ إلا البخاري، واللفظ لمسلم عن أبي مسعود الأنصاري، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏يؤم القوم أقرأهم لكتاب اللّه، فإن كانوا في القراءة سواءًا، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءًا، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواءًا، فأقدمهم سِلمًا، ولا يُؤم الرجل في سلطانه، ولا يُقعد في بيته على تكرمته إلا بإِذنه‏"‏، قال الأشج في روايته‏:‏ مكان‏:‏ سلمًا، سنًّا، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏‏.‏ والحاكم في ‏"‏مستدركه‏"‏، إلا أن الحاكم قال‏:‏ عوض قوله‏:‏ ‏"‏فأعلمهم بالسنة‏"‏، ‏"‏فأفقههم فقهًا، فإن كانوا في الفقه سواءًا، فأكبرهم سنًا‏"‏، انتهى‏.‏ قال‏:‏ وقد أخرج مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ هذا الحديث، ولم يذكر فيه ‏"‏أفقههم فقهًا‏"‏، وهي لفظة عزيزة غريبة بهذا الإِسناد الصحيح، وسنده عن يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جرير بن حازم عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن صمعج عن أبي مسعود، فذكره، ثم أخرجه الحاكم عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن رجاء به، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏يؤم القوم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواءًا، فأفقههم في الدِّين، فإن كانوا في الفقه سواءًا، فأقرأهم للقرآن، ولا يُؤم الرجل في سلطانه، ولا يُقعد على تكرمته إلا بإِذنه‏"‏، انتهى‏.‏ وسكت عنه، والباقون من الأئمة يخالفوننا في هذه المسألة، ويقولون‏:‏ إن الأقرأ لكتاب اللّه يقدم على العالِم، كما هو لفظ الحديث، حتى إذا اجتمع من يحفظ القرآن، وهو غير عالِم، وفقيه يحفظ يسيرًا من القرآن، قدم حافظ القرآن عندهم، ونحن نقول‏:‏ يقدم الفقيه، وأجاب صاحب الكتاب‏:‏ بأن الأقرأ في ذلك الزمان كان أعلمهم، وهذا يرده لفظ الحاكم الأول، ويؤيد مذهبنا لفظه الثاني، إلا أنه معلول بالحجاج بن أرطاة، ويشهد للخصم أيضًا حديث عمرو بن سلمة ‏[‏عمرو بن سلمة ‏"‏بكسر اللام‏"‏ اختلف في صحبته، ورواية الطبراني تدل على أنه وفد مع أبيه أيضًا ‏"‏تلخيص‏"‏ ص 124

‏]‏، أخرجه البخاري ‏[‏في ‏"‏غزوة الفتح - في باب - بعد باب مقام النبي صلى اللّه عليه وسلم بمكة‏"‏ ص 615، وأبو داود في ‏:‏ ‏"‏باب من أحق بالإمامة‏"‏ ص 93، والنسائي في ‏"‏باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم‏"‏ ص 27، والدارقطني‏:‏ ص 179

‏]‏ عنه، قال‏:‏ كنا بماءٍ، وكان الركبان يمرون بنا، فنسألهم، ما للناس‏!‏ ما لهذا الرجل‏؟‏ فيقولون‏:‏ يزعم أن اللّه أرسله، أو أوحى إليه، وكانت العرب تلوّم بإِسلامهم الفتح، فيقولون‏:‏ أتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإِسلامهم، وبدر أبي قومه بإِسلامهم، فلما قدم، قال‏:‏ جئتكم، واللّه من عند النبي حقًا، فقال‏:‏ صلوا صلاة كذا في حين كذا‏.‏ وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا، فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم ‏[‏أجاب ابن القيم في ‏"‏البدائع‏"‏ ص 91 - ج 4 عن هذا الحديث بقوله‏:‏ إن قيل‏:‏ فقد أمّ عمرو بن سلمة وهو غلام، قيل‏:‏ سمي غلامًا، وهو بالغ، ورواية‏:‏ أنه كان له سبع سنين، فيه رجل مجهول، فهو غير صحيح، اهـ‏.‏ قلت‏:‏ كأنه غافل عما في الصحيح، وأجاب ابن حزم عن الحديث في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 218 - ج 4 بقوله‏:‏ وقد وجدنا لعمرو بن سلمة هذا صحبة، ووفادة على النبي صلى اللّه عليه وسلم، مع أبيه، ولو علمنا أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عرف هذا وأقره، لقلنا به، ثم قال‏:‏ قوله عليه السلام‏:‏ ‏"‏ليؤمكم أقرؤكم‏"‏ يأمر الامام بأن يؤم، والصبي ليس مأمورًا به، ولا مكلفًا، فليس هو المأمور بأذان، ولا بإمامة، فلا يجزئان إلا من مأمور بهما لا ممن لم يؤمر بهما، اهـ‏.‏ ملخصًا، وقال ابن عباس‏:‏ لا يؤم الغلام حتى يحتلم، اهـ‏.‏ رواه البيهقي‏:‏ ص 225 - ج 3، والدارقطني‏:‏ ص 105‏.‏‏]‏ وأنا ابن ست، أو سبع سنين، وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي‏:‏ ألا تغطون عنا أست قارئكم‏؟‏، فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص، انتهى‏.‏ وليس في البخاري لعمرو بن سلمة غير هذا الحديث، ولا أخرج له مسلم شيئًا‏.‏

- الحديث الحادي والستون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من صلى خلف عالم تقي، فكأنما صلى خلف نبي، قلت‏:‏ غريب، وروى الطبراني في ‏"‏معجمه ‏[‏وأخرجه الدارقطني‏:‏ ص 197 من طريق محمد بن يحيى الأزدي باسناد الطبراني، وقال‏:‏ عبد اللّه بن موسى ضعيف‏.‏‏]‏‏"‏ حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمى القاسم بن أبي شيبة حدثنا محمد بن يعلى ‏"‏ح‏"‏ وحدثنا محمود بن محمد الواسطي حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عبيد اللّه ‏[‏كذا في ‏"‏المستدرك‏"‏ وعند الدارقطني ‏"‏عبد اللّه‏"‏‏.‏

‏]‏‏"‏ بن موسى عن القاسم الشامي ‏[‏هو من ولد أسامة بن لؤي‏]‏ عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك - في كتاب الفضائل ‏[‏ص 222 - ج 3‏.‏‏]‏‏"‏ عن يحيى بن يعلى به سندًا ومتنًا، إلا أنه قال‏:‏ ‏"‏فليؤمكم خياركم‏"‏، وسكت عنه‏.‏ وروى الدارقطني ‏[‏ص 197‏]‏، ثم البيهقي ‏[‏ص 90 - ج 3‏.‏‏]‏ في ‏"‏سننهما‏"‏ من حديث الحسين بن نصر المؤدب عن سلام بن سليمان عن عمر بن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن واسع عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم‏"‏، انتهى‏.‏ قال البيهقي‏:‏ إسناده ضعيف، انتهى‏.‏

وقال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وحسين بن نصر لا يعرف، انتهى‏.‏

- الحديث الثاني والستون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏وليؤمكما أكبركما‏"‏، قلت‏:‏ تقدم في حديث مالك بن الحويرث ‏[‏ص 290‏.‏‏]‏ أخرجه الأئمة الستة عنه، قال‏:‏ أتيت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أنا‏.‏ وصاحب لي، فلما أردنا الإِقفال من عنده، قال لنا‏:‏ ‏"‏إذا حضرت الصلاة، فأذِّنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما‏"‏، انتهى‏.‏ ‏"‏لمسلم‏"‏، أخرجوه مختصرًا ومطولًا‏.‏

- الحديث الثالث والستون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏صلوا خلف كل بَرّ وفاجر‏"‏، قلت‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه ‏[‏ص 185‏]‏‏"‏ عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏صلوا خلف كل بَرّ وفاجر، وصلوا على كل بَرّ وفاجر، وجاهدوا مع كل بَرّ وفاجر‏"‏، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات، انتهى‏.‏ ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في ‏"‏العلل المتناهية‏"‏، وأعله بمعاوية بن صالح، مع ما فيه من الانقطاع، وتعقبه ابن عبد الهادي، وقال‏:‏ إنه من رجال الصحيح، انتهى‏.‏ والحديث رواه أبو داود في ‏"‏سننه ‏[‏في ‏"‏الجهاد - في باب الغزو مع أئمة الجور‏"‏ ص 350، ومن طريق أبي دواد، روى البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 121 - ج 3، ولكن سكت عليه ههنا، وأخرجه أبو داود في ‏"‏الصلاة - في باب إمامه البر والفاجر‏"‏ ص 95، وهو على الهامش مختصرًا باسناده في ‏"‏الجهاد‏"‏‏.‏‏]‏ - في كتاب الجهاد‏"‏، وضعفه بأن مكحولًا لم يسمع من أبي هريرة، ولفظه قال‏:‏ ‏"‏الجهاد واجب عليكم، مع كل أمير بَرًا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم بَرًا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر‏"‏، انتهى‏.‏ ومن طريق أبي داود، رواه البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏، وقال‏:‏ إسناده صحيح، إلا أن فيه انقطاعًا بين مكحول وأبي هريرة، وله طريق آخر عند الدارقطني ‏[‏ص 184‏]‏ عن عبد اللّه بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعًا‏:‏ ‏"‏سيليكم من بعدي ولاة البّر ببرِّه والفاجر بفجوره، فاسمعوا له وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فان أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءُوا فلكم وعليهم‏"‏، انتهى‏.‏ ومن طريق الدارقطني، رواه ابن الجوزي في ‏"‏العلل‏"‏، وأعله بعبد اللّه هذا، قال أبو حاتم‏:‏ متروك الحديث، وقال ابن حبان‏:‏ لا يحل كتب حديثه، قال ابن الجوزي‏:‏ وسئل أحمد عن حديث‏:‏ ‏"‏صلوا خلف كل بَر وفاجر‏"‏، فقال‏:‏ ما سمعنا به، انتهى‏.‏